مدونة قواعد سلوك رجل الأمن

قواعد السلوك

 

 

المادة (1) : الاهداف
أ‌- ضمان تقيد رجال الامن في كل دولة من الدول الاعضاء بالقيم الانسانية الاسلامية والعربية الفاضلة ، وبمعايير عالية للشرف والنزاهة والكفاءة والفاعلية والانصاف والحيدة والسلوك الاخلاقي في اداء العمل الامني وفي سياقه .
ب‌- تيسير وصون منظومة فعالة لتعيين رجال امن ذوي مستويات رفيعة من النزاهة والشرف والاخلاص والكفاءة واعتماد معايير خاصة لذلك ، اثناء التجنيد والقبول في الكليات والمعاهد التدريبية والامنية.
ت‌- ترسيخ وتعزيز ثقة الجمهور في جهاز الامن كجزء من منظومة العدالة ، والتعامل مع الوقائع بمنظور علمي وعصري.
ث‌- وضع وصون آليات فعالة للاشراف على تنفيذ المعايير العالية للسلوك المطلوب التقيد بها في اداء المهام الامنية او فيما يتصل بهذا الاداء .

المادة (2) : اسرة الامن
يعتبر جهاز الامن واعضاؤه اسرة واحدة تقوم بالعلاقات بين مختلف مكوناتها على اساس الانضباط والاحترام المتبادل .

المادة (3) : الالتزام بالانضباط
يلتزم رجال الامن بأعلى مستويات الانضباط المهني والوظيفي والاجتماعي والاخلاقي لزيادة قوة ومهابة وكفاءة جهاز الامن الذي ينتسبون اليه ، وتعزيز قناعة الجمهور بقدرته على النهوض بأعباء المهمة الجسيمة المسندة اليه .

المادة ( 4 ) : معاملة المرؤوسين
يُعامل الرؤساء في جهاز الامن مرؤوسيهم بالاحترام والتقدير اللائقين ، ويعملون على تأهيلهم ومساعدتهم على تنمية مواهبهم وكفاءاتهم ، مع ترسيخ فكرة الاعتزاز بالجهاز الذي ينتمون اليه وبسمو المهمة المنوطة بعهدتهم ، وإفهامهم اهمية مهنتهم وعظيم دورها وتأثيرها المباشر في المجتمع ، ويقوم الرؤساء بالاستيثاق من المام مرؤوسيهم بالقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الشرطي وتوجيههم بالتحلي بالقيم الفاضلة والتصرف السليم.

المادة (5): احترام القانون
يعمل رجال الامن على تنفيذ القانون وسيادة احكام التشريعات والانظمة ويقيمون من انفسهم مثالا في الانقياد له ، لحمل الناس على احترامه والامتثال لاحكامه.

المادة (6): الامتناع عن اعمال الفساد
يمتنع رجال الامن عن ارتكاب أي فعل من افعال الفساد او محاولة ارتكابه ويلتزمون بمواجهة جميع هذه الافعال ومكافحتها بكل شدة .
ويشمل تعبير الفساد الاداري بوجه عام المحاباة والمحسوبية وقبول الرشوة وكذلك ارتكاب او اغفال فعل ما لدى اضطلاع المرء بواجباته ، او فيما يتعلق بهذه الواجبات ، مقابل هدايا او وعود او حوافز سواء طلبت او قبلت او تلقي أي من هذه الاشياء بشكل غير مشروع ما إن يتم ارتكاب الفعل او اغفاله ، او اختلاس او تبديد أي ممتلكات او اموال او اوراق مالية عمومية او خصوصية او اشياء اخرى ذات قيمة عهدت اليه بحكم موقعه ، او المتاجرة من خلال استغلال النفوذ او الاثراء غير المشروع من الوظيفة العامة.

المادة ( 7) : العلاقة مع الجمهور
يقيم رجال الامن افضل العلاقات مع الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني لكسب الثقة بهم والتعاون معهم في اداء واجباتهم بأعلى مستوى من الفاعلية .

المادة (8) : اداء الواجب
يقوم رجال الامن في كل الاوقات بالواجب الملقى على عاتقهم بموجب القانون وذلك بخدمة المجتمع التي تشمل بوجه خاص خدمة افراده المحتاجين الى مساعدة فورية لاسباب طارئة شخصية كانت او اقتصادية او اجتماعية او من نوع آخر.
كما يقومون ايضا بحماية جميع الاشخاص من الجرائم والمحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي ، على نحو يتفق والدرجة العالية من المسؤولية التي تتطلبها اخلاق المهنة.

المادة (9) : احترام حقوق الانسان
يحترم رجال الامن اثناء قيامهم بواجباتهم ، الكرامة الانسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الانسان لكل الاشخاص ويوطدونها وفقا لما هو منصوص عليه في الشريعة الاسلامية وفي الدستور والانظمة الاساسية والقوانين الوطنية لكل من الدول الاعضاء ، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب اشكال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة ، واعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، واتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس وقمعها والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

المادة (10) : حالات استعمال القوة
يمتنع رجال الامن عن استعمال القوة الا في حالة الضرورة القصوى ، ووفقا للانظمة والقوانين المنظمة لاستعمال القوة في كل من الدول الاعضاء ، وفي الحدود اللازمة لاداء واجبهم ، ويبذلون كل جهد ممكن لتلافي استعمال الاسلحة النارية ، ولا سيما ضد الاطفال ، كما يمتنعون بوجه عام عن استعمال الاسلحة النارية ، الا عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرما ، مقاومة مسلحة او يهدد حياة الاخرين بطريقة اخرى وتكون التدابير الاقل قوة غير كافية لكبح المشتبه في ارتكابه جرما او لإلقاء القبض عليه .
وفي كل حالة يستعمل فيها سلاح ناري يقدمون على الفور تقريرا الى الجهة التي يتبعونها.

المادة (11) : الامتناع عن التعذيب
يمتنع رجال الامن عن القيام بأي عمل من اعمال التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او الاشكال الاخرى للاساءة ، جسدية كانت او نفسية او ان يحرض عليه او يتغاضى عنه .
كما يلتزمون بعدم التذرع بأوامر عليا او بظروف استثنائية ، كحالة الحرب او التهديد بها ، او تهديد الامن القومي ، او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او اية حالة اخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او الاشكال الاخرى للاساءة .
ويقصد بالتعذيب كل ايذاء يسبب الماً او عذاباً جسدياً او نفسياً يرتكبه عمداً احد رجال الامن او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه ، في حق شخص لتخويفه او ارغامه او ارغام شخص اخر على الادلاء بمعلومات او بيانات او اعتراف ، بهدف معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث ، او عندما يتم الحاق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه مع عدم اعتبار الالم او العذاب الناتج عن عقوبات قانونية من قبيل التعذيب .

المادة (12) : حماية صحة المحتجزين
يكفل رجال الامن الحماية التامة لصحة الاشخاص المتهمين المحتجزين لديهم ويتخذون بوجه خاص التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية والصحية والنفسية لهم ، كما عليهم تسهيل مقابلة اقاربهم ، كلما كان ذلك ملائماً دون اخلال بالنظم التي تكفل فعالية الحراسة ، ويراعى ايضاً توفير الغذاء والكساء ، والحماية من الاوبئة ومن انتقال الامراض المعدية بين الموقوفين .

المادة (13) : العناية بضحايا الحوادث
يكفل رجال الان توفير العناية الطبية والصحية لضحايا الحوادث التي تقع ضمن اختصاصهم كلما لزم الامر ذلك .

المادة (14) : المحافظة على السرية
يحافظ رجال الامن على سرية ما في حوزتهم من امور ذات طبيعة سرية ، ما لم تقتض المصلحة الوطنية خلاف ذلك كل الاقتضاء او التشريع الوطني او اداء الواجب او متطلبات العدالة ، ويظل هذا الالتزام قائماً ايضاً بعد انتهاء الوظيفة .

المادة (15) : احترام احكام المدونة
يقوم رجال الامن باحترام هذه المدونة والمبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعّال لاحكامها ، ويقومون ايضاً قدر استطاعتهم بمنع وقوع اي انتهاك كان لها ومواجهة هذه الانتهاكات بكل شدة .
ويقوم رجال الامن بالابلاغ عن اي محالفة او انتهاك لبنود هذه المدونة الى مراجعهم العليا لتقييم درجة المخالفة وتصحيح المسار تجاه تطبيقها ، وكذلك حيثما لزم ذلك الى السلطات والاجهزة المختصة الاخرى التي تتمتع بصلاحية المراجعة واتاحة طرق الرجوع وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية دون تعريضهم لاية عقوبات ادارية او غيرها بسبب قيامهم بهذا الابلاغ .