المخالفات الإنضباطية

الفصل الأول : المخالفات والعقوبات الانضباطية

المبحث الأول : من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979

المطلب الأول : أنواع المخالفات الانضباطية

المطلب الثاني : العقوبات الانضباطية وجهة توقيعها .

القسم الأول : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط 

                    صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات 

القسم الثاني : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على صف الضباط والأفراد

أولاً :- صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات 

ثانياً   : صلاحيات قادة القوات

ثالثاً : صلاحيات قادة الكتائب

رابعاً :  صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات

خامساً : صلاحيات قادة السرايا

سادساً : صلاحيات قادة الفصائل

سابعاً : أحكام عامة

المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963  

المطلب الأول  : - أنواع الجرائم المخلة بحسن النظام والانضباط.

المطلب الثاني :- العقوبات الانضباطية

القسم الأول

أولاً :-العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيها على الضباط

ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على الضباط 

القسم الثاني

أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على المساعدين هي :

ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على المساعدين

القسم الثالث

أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط صف وعساكر الشرطة  هي :

ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على ضباط صف وعساكر الشرطة :-

(أ) صلاحية أي ضباط مفوض أن يفرض أي عقوبة مما يلي :-

(ب)صلاحية الرئيس المحلي  أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة

      العقوبات التالية  :-

(ج) صلاحية مدير الداخلية والأمن العام  أن يفرض على ضباط صف وعساكر

       الشرطة العقوبات التالية  :-

(د)-  صلاحية مجلس التأديب  أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة   

         العقوبات التالية  :-

(هـ) أحكام عامة .

الفصل الثاني : المخالفات والعقوبات التأديبية :

المبحث الأول : من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005

المطلب الأول :أنواع المخالفات التأديبية .

أولاً : الواجبات :-

ثانياً المحظورات :-
المطلب الثاني :أنواع العقوبات  التأديبية .

  • أولاً :-  العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي:
  • ثانياً  :-  العقوبات التأديبية بالنسبة لضابط الصف والفرد

المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963  

المطلب الأول : المخالفات التأديبية

ثانياً : الجهة المخولة بإيقاع العقوبة التأديبية .
المبحث الثالث : من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008

المطلب الأول : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط القضاة وأعضاء النيابة العسكريين.

المطلب الثاني صلاحية توقيع العقوبة على الضباط العسكريين من القضاة والنيابة العسكرية .

المطلب الثالث : إجراءات توقيع العقوبات التأديبية على الضباط من القضاة والنيابة العسكريين .

أولاً تشكيل مجلس التأديب :-

ثانياً : إجراءات المحاكمة التأديبية .

 

 

الفصل الأول العقوبات الانضباطية :-

المبحث الأول :- قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 :-

المطلب الأول : أنواع المخالفات الانضباطية

1-   مخالفة الأوامر والتعليمات

2-   التردد في تنفيذ الأوامر

3-   رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها .

4-   ترك الوظيفة قد اتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسؤول

5-   النوم أثناء الخدمة .

6-   الإهمال .

7-   التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل .

8-   تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل .

9-   معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الإحترام .

10- التمارض .

11- إحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة .

12- التحقير أو الذم أو القدح .

13- الإهانة أو التهديد.

14- الشجار .

15- الضرب أو الإيذاء البسيط .

16- الدس .

17- تقديم شكوى كاذبة

18- الشهادة الكاذبة أمام القائد

19- توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة .

20- مخالفة الآداب العامة في المعسكرات

21- تناول المشروبات الروحية في المعسكرات .

22- لعب القمار في المعسكرات

23- ارتياد المحلات الممنوعة .

24- حيازة المواد الممنوعة .

25- أخذ أشياء الغير بدون رضاه .

26- استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر .

27- عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها .

28- فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن خمسين جنيه .

29- فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى .

30- إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والحفلات الأخرى .

31- مخالفات السير .

32- أي مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري .

 

المطلب الثاني  :- العقوبات الانضباطية وجهة توقيعها :

القسم الأول : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط 

 صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات 

يجوز للقائد الأعلى والقادة المباشرون والرئاسات فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين .

1-  التنبيه

2-  الإنذار

3-  الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر

4-  الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر

5-  الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر

6-  تأخير الأقدمية على الأكثر

7-  تنزيل الرتبة

8-  التجميد من الثورة لسنة على الأكثر

للقائد الأعلى أن يفوض جميع  أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة " أ " من هذه المادة إلى القادة المختصين .

 

القسم الثاني : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على صف الضباط والأفراد

أولاً :- صلاحيات القائد الأعلى والقادة المباشرون و الرئاسات 

يجوز للقائد الأعلى والقادة المباشرون والرئاسات فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين .

1-  التنبيه

2-  الإنذار

3-  الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر

4-  الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر

5-  الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر

6-  تأخير الأقدمية على الأكثر

7-  تنزيل الرتبة

8-  التجميد من الثورة لسنة على الأكثر

للقائد الأعلى أن يفوض جميع  أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة " أ " من هذه المادة إلى القادة المختصين .

ثانياً   : صلاحيات قادة القوات

يجوز لقادة القوات أومن يعادلهم فرض العقوبات التالية صف الضباط والأفراد . 

1-  التنبيه

2-  الإنذار

3-  الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر

4-  الحجز شهر على الأكثر

5-  الحبس شهر على الأكثر

6-  تأخير الأقدمية لستة أشهر على الأكثر

7-  تنزيل الرتبة رتبة واحدة

ثالثاً : صلاحيات قادة الكتائب

يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على صف الضباط والأفراد 

1-  التنبيه

2-  الإنذار

3-  الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يوماً على الأكثر

4-  الحجز واحد وعشرون يوماً على الأكثر

5-  الحبس واحد وعشرون يوماً على الأكثر

رابعاً :  صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات

  يجوز  لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يعادلهم فرض العقوبات الآتية على صف الضباط والأفراد  .

1- التنبيه

2- الإنذار

3- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يوماً على الأكثر

4- الحجز أربعة عشر يوماً على الأكثر

5- الحبس أربعة عشر يوماً على الأكثر

خامساً : صلاحيات قادة السرايا

يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على صف الضباط والأفراد   .

1-  التنبيه

2-  الإنذار

3-  الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعاً على الأكثر

4-  الحجز أسبوعاً على الأكثر

5-  الحبس أسبوعاً على الأكثر

سادساً : صلاحيات قادة الفصائل

يجوز لقادة الفصائل أومن يعادلهم فرض العقوبات التالية على صف الضباط والأفراد  .

1-  التنبيه

2-  الإنذار

3-  الحجز ثلاثة أيام على الأكثر 

 

سابعاً : أحكام عامة

1-  يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات الإسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه والإنذار على جميع الضباط التابعين لهم .

2-  يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان الإجازة الأسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية .

3-  يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة .

4-  يجوز للقادة الأعلون لدى عرض الأحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات المختصة

 

المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963  

المطلب الأول  : - أنواع الجرائم المخلة بحسن النظام والانضباط.

1-    التردد في إطاعة أمر صادر إليه ممن يعلوه رتبة سواء كان هذا الأمر قد صدر شفوياً أو كتابة أو بإشارة مصرح بها أثناء العرض .

2-    عدم احترام من يعلوه رتبة سواء أكان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتصرف .

3-    استعمال ألفاظ شائنة أو مهينة تجاه أي فرد في القوة أو التشاجر معه .

4-    إبداء سلوك ينطوي على الاضطهاد أو الاستبداد تجاه أي فرد في القوة دونه رتبة .

5-    اقتحام مكان محروس .

6-  التصرف على أي وجه من الوجوه بأي أدوات أو أسلحة أو مهمات أو لوازم قيد الإصدار لأي فرد في القوة أو أي أموال من أموال الحكومة معهود بها إلي أي فرد في القوة أو إضاعتها أو إلحاق ضرر بها عن قصد أو مبادلتها أو التخلف عن تبليغ أي ضرر لحق بها .

7-    عدم الانتباه أو إساءة السلوك أثناء العرض أو في فصل الدراسة .

8-    التأخير عن ميعاد العرض أو الدراسة .

9-    حضور العرض قبل الذهاب للنوبة وهو غير نظيف البدن أو الأسلحة أو الثياب أو المهمات أو سيء الهندام .

10-  دخول أي مكان مرخص لبيع المسكرات أثناء النوبة إلا إذا كان ضرورياً بحكم أداء الواجب.

11- محاولة إخفاء رقمه أو هويته في أي وقت من الأوقات .

12-  التدخين أثناء النوبة .

13-  التخلف عن إجراء خدمته المقررة كما يجب أثناء وجوده في الدورية وأثناء الحراسة .

14-  التلكؤ أو الاسترسال في القيل والقال والقعود والاضطجاع دون ما سبب أو النوم أثناء النوبة.

15-  التخلف عن تلبية أي طلب معقول وجهه إليه أحد أفراد الجمهور أو إساءة الأدب نحو أي فرد من أفراد الجمهور .

16-  ترك الدورية أو النقضة أوالمكان المعين له دون إذن أو دون سبب كاف .

17-   مغادرة مكان التوقيف أو الحبس قبل اطلاق سراحه من قبل السلطة المختصة إذا كان موقوفاً أو محبوساًً.

18-  استعمال الشدة التي لا مبرر لها تجاه شخص موجود تحت التحفظ ، أو اساءة معاملة ذلك الشخص .

19-   تمكين سجين من الفرار عن إهمال .

20-   إهمال الواجب .

21-  الإهمال عن التبليغ عن مقر مجرم وهو يعلم مقره أو التقاعس عن بذل السعي لتسليم ذلك المجرم للسلطات المختصة .

22- اهمال اسداء المعونة إلى أي شخص تضرر أو أصيب بعلة في الطريق .

23- إغفال إبراز أي مستند أو دفتر أو ورقة رسمية لاثبات الحقيقة .

24-  نشر أو تزوير أي بيان كاذب في أي سجل أو مستند رسمي .

25-  المواربة أمام أية محكمة أو في أي تحقيق .

26-    الإمساك عن تبليغ أي شكوى أو تقرير مقدم ضد أي فرد في القوة .

27-  إهمال القبض على أي فرد في القوة متهم بارتكاب جرم أو رفض المساعدة في إلقاء القبض عليه .

28-   حماية شخص من غير أفراد القوة من دائنيه بدعوى من أفراد من القوة أو أي فرد من أفراد القوة بوجه غير مشروع .

29-  تقديم شكوى بدون توقيع أو الاشتراك في تقديمها .

30-  تقديم أي شكوى مختلفة .

31-  اقراض النقود لأي فرد في القوة .

32-    استلام رشوة أو قبول أي هدية أو تقدمة أو تذكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدون علم وترخيص ضابط الشرطة الذي يعمل تحت إمرته .

33-   إفشاء أي مسِألة أو أمر يُحتم عليه واجبه الاحتفاظ به سراً .

34-   اعلام أي شخص بغير الطرق الصحيحة سواء مباشرة أو بالواسطة عن أي مذكرة حضور أو قبض صدرت أو توشك أن تصدر بحقه .

35-  الافضاء بأية أمور تتعلق بالقوة إلى أي شخص غير مفوض دون اذن من ضابط الشرطة الذي يعمل تحت إمرته .

36-   التغيب بدون إجازة .

37-    التمارض أو التظاهر بالمرض دونما سبب موجب أو إخفاء أي مرض تناسلي أو مُعد أو ضار أو إهمال التبليغ عن كونه مصاباً بمرض كهذا أو التخلف عن ذلك .

38-    المقامرة في مخامر أو ثنكات الشرطة أو السماح بالمقامرة فيها أو التخلف عن تبليغ عن وقوع المقامرة فيها .

39-    اتيان أي عمل من أعمال السلب أو إتلاف الأموال بوجه غير مشروع .

40-     إطلاق أي عيار ناري دون سبب مبرر .

41-   رض الخضوع لتعليمات الطبيب أثناء وجوده في المستشفى أو قيد المعالجة الطبية .

42-    التخلف عن وضع أو تقديم أي تقرير أو كشف يقضي عليه الواجب بوضعه أو تقديمه

43-   الإدلاء بأي بيان كاذب لدى إعطاء أي قرار .

44-   التصرف على وجه تظهر فيه الفوضى أو أي صورة يُحتمل أن تُسيئ إلى سمعة القوة .

ملاحظة هامة : كل مخالفة مما ذكر أعلاه تُشكل جرماً ينطبق عليه قانون العقوبات أو غيره من القوانين المكملة أو المعدلة له فلا يحاكم مرتكبها إدارياً أو أمام مجلس تأديب ، إلا إذا قرر النائب العام ( أو المدعي العام العسكر ي) عدم رفع الدعوى العمومية أمام المحاكم المختصة . ( م(4) من قرار مدير الداخلية لسنة 1964)

 

المطلب الثاني :- العقوبات الانضباطية

القسم الأول :

أولاً :-العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيها على الضباط

وفقاً لنص المادة (61) من قانون الشرطة

1-  الإنذار

2-  الخصم من المرتب مدة لا تُجاوز شهراً .

3-  تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ستة أشهر

4-  الحرمان من العلاوة

5-  تأخير الأقدمية في الرتبة

6-  الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

7-  خفض المرتب

8-  خفض الرتبة

9-  خفض المرتب والرتبة معاً .

10-    العزل

ثانياً جهة توقيع العقوبات الانضباطية على الضباط  

1-  للرئاسات والقادة المباشرون توقيع العقوبات الانضباطية على الضباط .

وتشمل الرئاسات ( الوزير ، ورؤساء الهيئات ) "مادة 95 من ق الخدمة في قوى الأمن "

ويشمل القادة المباشرون ( مدير عام الأمن الداخلي ، قادة الأجهزة في وزارة الداخلية)

2- يكون توقيع عقوبتي الانذار والخصم مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة من اختصاص مدير الداخلية والأمن العام ( وزير الداخلية أو مدير عام الأمن الداخلي ) وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار بهذا الشأن مسبباً .

3-  يجوز للحاكم العام سلطة إلغاء أو خفض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار .

4-  لا يجوز توقيع أي عقوبة من العقوبات الانضباطية على الضباط من 2 وحتى 10 إلا بعد التحقيق منه من قبل لجنة تحقيق مجلس تأديب مشكل من مدير الجهاز ومدير المباحث  وأقدم ضباط الشئون القانونية ، وعضوين من الحكام الإداريين بصفة إحتياطية  .

 

القسم الثاني :-

أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على المساعدين هي :

1-  التوبيخ

2-  الإنذار

3-  خدمات زيادة

4-  تدريبات زيادة

5-  الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز اسبوعاً .

6-  الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً . 

7-  تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تجاوز ستة أشهر .

8-  خفض المرتب .

9-  خفض الدرجة .

10- خفض المرتب والدرجة  معاً .

11-  السجن مدة لا تجاوز سنتين .

ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على المساعدين

(أ‌)     تكون من سلطة الرئيس المحلي ( الحكام الإداريين – مدير الشرطة – مدير المباحث ) توقيع الجزاءات التالية :- 

1-  التوبيخ

2-  الإنذار

3-  خدمات زيادة

4-  تدريبات زيادة

5-  الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز اسبوعاً .

(ب‌)  تكون من صلاحية مدير الداخلية والأمن العام بعد سماع أقوال المساعد وتحقيق دفاعه توقيع العقوبات

1.    التوبيخ

2.    الإنذار

3.    خدمات زيادة

4.    تدريبات زيادة

5.    الحجز بالقشلاق مدة لا تجاوز اسبوعاً .

6.    الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً . 

7.    تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تجاوز ستة أشهر  .

8.    خفض المرتب .

9.    خفض الدرجة .

أما عقوبة الفصل من الخدمة والسجن لمدة لا تتجاوز السنتين فلا يجوز توقيعها إلا بناء على قرار مجلس التأديب

 

القسم الثالث

أولاً :-العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط صف وعساكر الشرطة  هي :

1-  التوبيخ

2-  الإنذار

3-  خدمات زيادة

4-  تدريبات زيادة

5-  الحجز بالقشلاق

6-  الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر

7-  تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها

8-  خفض المرتب

9-  خفض الرتبة

10- خفض المرتب والرتبة معاً .

11-  الفصل من الخدمة

12- السجن لمدة لا تتجاوز السنتين .

ثانياً :- جهة توقيع العقوبات الانضباطية على ضباط صف وعساكر الشرطة :-

(أ‌)    صلاحية أي ضباط مفوض أن يفرض أي عقوبة مما يلي :-

1.    التوبيخ

2.    الإنذار

3.    خدمات زيادة

4.    تدريبات زيادة

5.    الحجز بالقشلاق مدة لا تزيد على سبعة أيام

6.    الخصم من المرتب مدة لا تزيد على سبعة أيام .

ويشترط تصديق الرئيس المحلي ( الحاكم الإداري – مدير الشرطة – مدير المباحث)

(ب‌)  صلاحية الرئيس المحلي  أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة العقوبات التالية  :-

1.    التوبيخ

2.    الإنذار

3.    خدمات زيادة

4.    تدريبات زيادة

5.    الحجز بالقشلاق مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً  

6.    الخصم من المرتب مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً  .

(ج‌)  صلاحية مدير الداخلية والأمن العام  أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة العقوبات التالية  :-

1.    التوبيخ

2.    الإنذار

3.    خدمات زيادة

4.    تدريبات زيادة

5.    الحجز بالقشلاق

6.    الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر

7.    تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها

8.    خفض المرتب  .

9.    خفض الرتبة

10.  خفض المرتب والرتبة معاً .

(د)-  صلاحية مجلس التأديب  أن يفرض على ضباط صف وعساكر الشرطة العقوبات التالية  :-

1.    التوبيخ

2.    الإنذار

3.    خدمات زيادة

4.    تدريبات زيادة

5.    الحجز بالقشلاق

6.    الخصم من المرتب مدة لا تزيد على شهر

7.    تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها

8.    خفض المرتب

9.    خفض الرتبة

10.  خفض المرتب والرتبة معاً .

11.  الفصل من الخدمة

12.  السجن لمدة لا تتجاوز السنتين .

 

(هـ ) أحكام عامة .

أولاً :- يشكل مجلس التأديب من

1-  رئيساً له لا تقل رتبته عن رائد ينتدبه مدير الداخلية والأمن العام

2-  عضواً من ضباط الشرطة ينتدبه مدير الداخلية والأمن العام

3-  عضواً من ضباط الشرطة ينتدبه مدير الداخلية والأمن العام .

ثانياً :- لا يكون قرار مجلس التأديب نهائياً إلا بعد التصديق عليه من مدير الداخلية

           والأمن العام .

ثالثاً :- لمدير الداخلية والأمن العام تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو أن يأمر بإعادة التحقيق

           من جديد .

رابعاً :- إذا كان القرار الذي أصدره المجلس التأديبي يقضي بالسجن مدة تزيد على ثلاثة

          أشهر فلا يكون نهائياً إلا بعد التصديق عليه من الحاكم العام ، وله التصديق عليه أو

          تخفيفه أو إلغاؤه أو أن يأمر بإعادة المحاكمة من جديد .

 

الفصل الثاني : المخالفات والعقوبات التأديبية :

المبحث الأول : من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005

المطلب الأول :أنواع المخالفات التأديبية .

إن أبرز ما يُميز المخالفات التأديبية عدم تحديدها على سبيل الحصر على خلاف الأصل المقرر في القانون الجنائي ، والذي يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ومع هذا فإنه من الضروري أن تُصنف المخالفات التأديبية على الأقل في كل جهاز على حدا بما يتناسب مع طبيعته ، وبما يحقق مبدأ شرعية المخالفات من خلال ما تُصدره الجهة الإدارية من لوائح وتعليمات ، تُحدد فيها المخالفات ، ولو كان ذلك على تقنيناً جزئياً ، حتى يعلم الموظف في هذا المرفق مناطق الحظر ، والتي لا يجوز له الاقتراب منها ، تحقيقاً لمبدأ الضمان ، فلا يكون المجال مفتوحاً أمام الإدارة في ابتداع مخالفات غير منضبطة ، الأمر الذي يلحق الأذى بمنتسب قوى الأمن ولكي تكون ثمة مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة ، وتستأهل العقوبة ، يجب أن يرتكب الموظف فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات وظيفته أو مقتضياتها ، أو أن يمتنع الموظف عن أداء عمل أوجب عليه القانون ومقتضيات الوظيفة القيام به ، ويسبب الامتناع إخلالاً بواجبات الوظيفة أومساساً بكرامتها ، ما لم يكن الفعل أو الامتناع عن الفعل استعمالاً لحق أو أداء لواجب طبقاً للقانون ومن هنا آثرنا أن نسرد الواجبات والمحظورات لمنتسبي قوى الأمن وفق ما نص عليه قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 .

أولاً : الواجبات :-

 الوظيفة العامة في أية قوة من قوى الأمن تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الضابط وضابط الصف والفرد  مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعليه كذلك:

1-      أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل بذلك.

2-     أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

3-     أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتحمل كل ضابط مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

4-     أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.

ثانياً المحظورات :-
يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:

1-    إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.

2-     الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.

3-     الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

4-     عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.

5-     الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.

6-    الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

7-     مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

8-    أن يوسط أحدا أو يقبل "الواسطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.

9-    الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.

10-  إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.

11    لا يجوز للضابط وضابط الصف والفرد تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو  

        في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام

         للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو

         يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.

12-   يجوز أن يتولى الضابط أو صف الضابط أو الفرد براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

13-   يجوز أن يتولى الضابط أو ضابط الصف أو الفرد براتب أو بمكافأة- الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.

14-  لا يجوز للضابط أو لضابط الصف أو للفرد الزواج من غير العربية، ويجوز له -بإذن خاص من الوزير المختص- الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.

15-  يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة  شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.

16-  يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

17-  يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.

18-  يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها.

19-  يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة أعمال المضاربة في البورصات.

20-  يحظر على الضابط أو صف الضابط أو الفرد بالذات أو بالوساطة لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.

21-  كل من يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الضابط أو صف الضابط أو الفرد من العقوبة استناد لأمر.

 لا يعفي الضابط أو ضابط الصف أو الفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
و لا يسأل الضابط  أو صف الضابط أو الفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

 

المطلب الثاني :أنواع العقوبات  التأديبية .

إن العقوبات التأديبية حدده المشرع حصراً على عكس المخالفات التأديبية ، هناك أكثر من صورة يمكن فيها إلحاق العقاب برجل الأمن المخالف وهي :-

الصورة الأولى : العقاب الجنائي ،  إذا اقترف رجل الأمن جرائم القانون العام ، أو تسبب بالضرر للغير ، فلا بد من توقيع العقوبة الجنائية من خلال المحاكم العسكرية المختصة عليه مع إلزامه بالتعويض، وهذا ما أكدت عليه المادة (94/أ) من قانون الخدمة في قوى الأمن حيث جاء فيها ( وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ) ، وكذلك أكد على هذه الصورة قرار مدير الداخلية والأمن العام لسنة 1964 حيث جاء ما نصه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو غيره من القوانين المعدلة أو المكملة له )

الصورة الثانية :- الإجراءات الرئاسية غير التأديبية ( العقوبات الانضباطية )

الصورة الثالثة :- العقوبات التأديبية  وهي عبارة عن جزاء يمس الموظف المخطيء في مركزه الوظيفي ، أي في حياته ومقدراته الوظيفية ، وهو جزاء شخصي لا ينال إلا الموظف المسؤول عن المخالفة التأديبية ، ويكون للعقوبة التأديبية إيلاماً معنوياً على الموظف المخالف يدفعه إلى تجنب ما يُخل بواجبات وظيفته  .

أولاً :-  العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط العامل هي:
1. إنهاء الندب.
2. الترك في الرتبة بما لا يزيد عن سنتين.
3. الحرمان من العلاوة الدورية أو علاوة القيادة.
4. الإحالة إلى الاستيداع.
5. الاستغناء عن الخدمة.
وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير المختص عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمة فيلزم الحصول على تصديق الرئيس.

1.    تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات الآتية:
أ. سنتين في حالة الترك في الرتبة.
ب. ثلاث سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الاستيداع والاستغناء عن الخدمة.
2. يتم المحو بقرار من لجنة الضباط إذا تبين أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء عليه مرضيان، وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
3. يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

التعقيب : من الواضح أن المشرع الفلسطيني لم يفرق بين الضباط من حيث توقيع العقوبات التأديبية عليهم حيث ساوى في المواد المذكورة بين الضباط برتبة ملازم مع الضابط برتبه فريق ، هذا ما يطبقه على الموظفين المدنيين ، حيث أنه فرق بين موظفي الفئة العليا ، وباقي الموظفين في العقوبات التأديبية ، وجعل من شروط توقيع العقوبة التأديبية على موظفي الفئة العليا من درجةِ مدير عام وحتى درجة وكيل الوزارة ، أن يتم إحالتهم للتحقيق بقرار من مجلس الوزراء كما أن العقوبات التأديبية التي توقع على موظفي الفئة العليا في الخدمة المدنية هي فقط اللوم ، أو الإحالة للمعاش ، أو الفصل من الخدمة ، ووفقاً للقوانين المقارنة فإن المشرع المصري فرق بين كبار الضباط ، ومنهم دونهم ، حيث خص الضباط من رتبة لواء فما فوق بجزاءات تأديبية تنحصر في التنبيه ، واللوم والإحالة للمعاش ، والعزل ، والحكمة من هذه التفرقة أن شاغلي المناصب العليا أصحاب التجربة والخبرة وسنين الخدمة ، ولا يجوز من الناحية الواقعية معاملتهم كسائر الموظفين بالنسبة للجزاءات التأديبية ، لأن ذلك ينتقص من قدرهم شأنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم ) وهذا يعني أن الضابط الشاغل لوظيفة عليا إذا بدر منه هفوة أو خطأ إداري بسيط ، فهذا يقتضي احترام سيرته وحياته الوظيفية ، ومحاسبته بما يتناسب مع مكانته ،

ثانياً  :-  العقوبات التأديبية بالنسبة لضابط الصف والفرد

لقد ورد تناقض واضح في قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 بشأن العقوبات التأديبية الخاصة بضباط الصف الأفراد حيث نصت المادة (173) منه على أن (1. كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر.
2. لا يعفى ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسؤوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسؤول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.
3. لا يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.)

بينما نصت المادة (174 ) على أن العقوبات التي توقع على ضباط الصف والأفراد هي

1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).

ولم تتطرق إلى العقوبات التأديبية الأمر الذي يثير الشك والالتباس ، هل يعاقب ضابط الصف والفرد تأديبياً أما لا ، وفيما لو عوقب صف الضابط والفرد فما هي العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها عليه ، ومن هي الجهة المخولة بإيقاع العقوبة عليه ؟

 

المبحث الثاني : قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1963  

المطلب الأول : المخالفات التأديبية

 يُعاقب عليها أمام مجلس تأديب كل من ارتكب أحد الجرائم الآتية :-

1-   إذا شرع في أي تمرد أو عرض أو ساعد أو اشترك أو عضد أو شجع على وقوعه .

2-   إذا تسبب أو اشترك أو حرض أو ساعد أو عضد أو شجع على وقوع أي فساد أو اضطراب أياً كان نوعه .

3- إذا وجد في تجمع يميل إلى القيام بشغب ، ولم يبذل أقصى جهده لقمعه والقبض على المجرمين والمشجعين على القيام به .

4- إذا كان يعلم بوجود أي تمرد أو فساد أو هيجان مدني أو عسكري أو بوجود نية على إحداثه ولم يُبلغ ضابطه أو رئيسه المباشر أو الجهات المختصة بذلك دون إبطاء .

5-   إذا اعتدى على من يعلوه رتبة أو على ضابطه بالضرب أو بالإهانة أثناء قيامه بواجباته .

6-   إذا رفض إطاعة أمر قانوني صادر إليه من ضابطه الأعلى بشكل أظهر فيه رفضه السلطة عمداً .

7-   إذا ترك الخدمة بدون إذن أو عذر رسمي مقبول أو حرض أو شجع أو ساعد أي فرد من أفراد القوة على ذلك.

8-   إذا أبدى جبناً أو خوفاً أو تهاوناً لدى قيامه بواجباته .

9-   السكر أثناء النوبة .

10-  إذا تكرر ارتكابه لجرائم خطيرة من شأنها أن تضر بحسن النظام والانضباط .

11- أي جرم يقع خلافاً لحسن النظام والانضباط في القوة ويرى مدير الداخلية والأمن العام لظروف ذلك الجرم محاكمة مرتكبه أمام مجلس تأديب .

ثانياً : الجهة المخولة بإيقاع العقوبة التأديبية .
يجب أن يحاكم أمام المحكمة المختصة فإن قرر النائب العام أو المدعي العسكري عدم المحاكمة يُحال إلى مجلس تأديب .

 

المبحث الثالث : من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008

 إن المشرع  الفلسطيني ، أحاط القاضي وعضو النيابة العسكرية ، بضمانات تكفل حياديته ونزاهته ، وتكفل له الشعور بالأمن عند تحقيقه وقضائه ، وحتى لا يُحابي برأيه أو قضائه أحد ، وهذا هو المبدأ الأسمى في القضاء والذي شرعه الله تعالى لنا بقوله ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ) ومن هنا وجب على القاضي أن يقضي بالعدل حتى لا يطمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله ، ولو أن القاضي أو وكيل العسكري يُطبق عليه ما يُطبق على غيره من الضباط العسكريين ، لأصبح جهة عسكرية مأمورة الأمر الذي يتنافى مع نزاهة القضاء وعدالته ، وعليه سنتناول المسائلة التأديبية للقضاة والنيابة العسكريين في مطلبين هما العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على القضاة ، والثاني جهة توقيع العقوبة واجراءات المحاكمة التأديبية .

المطلب الأول : العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على القضاة وأعضاء النيابة العسكريين من الضباط . وفق المادة (56)

 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي أو عضو النيابة العسكري هي:

1-       التنبيه.

2-       اللوم.

3-       العزل من وظيفة قاضٍ أو نائب عسكري.

 

المطلب الثاني :- صلاحية توقيع العقوبة على الضباط العسكريين من القضاة والنيابة العسكرية .وفق المادة (50)

1-   تأديب القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكريين بجميع رتبهم ووظائفهم من اختصاص مجلس التأديب العسكري.

المطلب الثالث : إجراءات توقيع العقوبات التأديبية على الضباط من القضاة والنيابة العسكريين

أولاً تشكيل مجلس التأديب :-

1-  يشكل مجلس التأديب العسكري من:

أ‌-  أقدم قاضيين من قضاة المحكمة العسكرية العليا من غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

ب‌-أقدم قاض من قضاة المحكمة العسكرية الخاصة من غير رئيسها.

ت‌-أقدم قاض من قضاة المحاكم العسكرية الدائمة من غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

ث‌-أقدم أعضاء النيابة العسكرية من غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

2-  عند غياب أحد أعضاء مجلس التأديب العسكري يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية من بين قضاة المحكمة التي يتبعها.

3-     يتولى رئاسة مجلس التأديب العسكري أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العسكرية العليا، وتصدر قراراته بالأغلبية.

ثانياً : إجراءات المحاكمة التأديبية .

مادة (51)

1-       تقام الدعوى التأديبية على:-

أ‌-  القضاة العسكريين من قبل المدعي العام العسكري بناء على طلب من الوزير المختص أو من رئيس المحكمة العسكرية العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي العسكري.

ب‌- أعضاء النيابة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري بناء على طلب منه أو من الوزير المختص أو من رئيس هيئة القضاء العسكري.

ت‌- المدعي العام العسكري من قبل أحد أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا من غير رئيسها بناء على طلب من الوزير المختص أو من رئيس هيئة القضاء العسكري.

2-   لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العسكرية العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من المدعي العام العسكري أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماعهم.

3-       يمثل النيابة العسكرية أمام مجلس التأديب العسكري المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

مادة (52)

1-   تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهى إليها التحقيق، وتودع لدى مجلس التأديب العسكري.

2-   إذا رأى مجلس التأديب العسكري وجهاً للسير في الإجراءات أمر بتكليف المتهم بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للمتهم بناء على طلبه صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

3-   يجوز لمجلس التأديب العسكري وقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته، وله أن يعيد النظر في قرار الوقف المشار إليه في أي وقت، ولا يترتب على وقف المتهم وقف راتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب العسكري خلاف ذلك.

 

مادة (53)

1-   تكون جلسات مجلس التأديب العسكري سرية إلا إذا طلب المتهم أن تكون علنية.

2-   يحضر المتهم بشخصه أمام مجلس التأديب العسكري، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد القضاة العسكريين أو أحد المحامين في الدفاع عنه، وإذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه جاز لمجلس التأديب العسكري أن يحكمه غيابيا بعد التحقق من صحة إعلانه وغيابه بدون عذر مقبول.

 

مادة (54)

1-   يصدر مجلس التأديب العسكري قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء العسكري ودفاع المتهم، ويجب أن يتلى  القرار مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، في جلسة سرية.

2-   للمحكوم عليه أو المدعي العام العسكري الحق في الطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب العسكري أمام المجلس الأعلى للقضاء العسكري وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو لتبليغه إن كان غيابياً.

مادة (55)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو عضو النيابة العسكري أو بانتهاء خدمته، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن واقعة الدعوى التأديبية ذاتها.

 

قوات الأمن الوطني هي هيئة نظامية أمنية ذات صبغة عسكرية مهيكلة بتشكيلات ميدانية و كتائب و تنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام ، وتؤدي واجبها ضمن الحدود التي رسمها القانون من احترام حقوق الانسان والحريات العامة وتخضع مباشرة تحت قيادة السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني.